أحمد بن عبد الرزاق الدويش

324

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16580 ) س 1 : كنت طالبة في معهد إعداد المعلمات ، وفي السنة النهائية أقسمت إذا نجحت أن أصوم شهرا في السنة التالية لتلك السنة ، ولكن وللأسف لم أوف بهذا القسم وهو كنذر ، علما بأنني لم أصم الأيام التي أفطرتها في رمضان - طبعا بعذر - وأبلغ من العمر الآن 21 سنة ، ولا أقدر على الصوم ؛ نظرا لضعفي الجسماني ، ولأني معلمة مرحلة ابتدائية وبلادنا لم تصل إليها الكهرباء إلى الآن إلا الكهرباء التجارية التي تعمل من الساعة 9 صباحا إلى 4 عصرا ، أرجو من فضيلتكم الرد سريعا . ج 1 : أولا : يجب عليك كفارة عن القسم على صيام شهر من السنة التالية لنجاحك ، حيث فات المحل ولم تصوميه ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام . ثانيا : يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من رمضان وإن كنت أخرت القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر فعليك مع